قبلها (1). وهو مع الضعف لا يفيد المطلوب، فإن ظاهره أن الزنا بعد العقد، مع احتمال التفريق بالطلاق، وأنه أولى به.
وخيره المفيد (2) وسلار (3) والتقي (4) والقاضي في موضع آخر من المهذب (5) إذا ظهر أنها حدت في الزنا، من غير تعرض لغير المحدودة، فيجوز التخصيص لكون العار فيها أشد.
* (ولا رجوع للزوج على الولي بالمهر) * إن استحقت، أمسكها أو فارقها وفاقا للمحقق (6). للأصل، ولما علم من نفي الفسخ فإنه لا يجامع تضمين المهر.
وفيه منع.
وجعل الشيخ في النهاية له الرجوع (7) وكذا ابن إدريس إن كان الولي عالما بأمرها، للتدليس (8). ولصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن ذلك، فقال:
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (9) ونحوه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام) (10) ولحسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (11).