ودليل الخلاف - أي بطلان الاستقلال ابتداء وهو مختار التذكرة (1) - أنه فرع الحرية، وهي مشروطة بالإبراء والإجازة، أو الخروج من الثلث، فما لم يتحقق أحدهما لم يتحقق.
والجواب: أنه فرع الحرية في الظاهر، ولا يشترط بشئ منها، فإنه الأصل، وإنما يرتفع بتحقق الحجر، وهو غير متحقق هنا، ولا ينافيه تزلزل العقد وانكشاف فساده إن رجعت رقا.
* (ولا ولاية) * لأحد * (على البالغ الرشيد الحر إجماعا) * منا ومن العامة * (ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم) * وفاقا للمفيد في كتاب أحكام النساء (2) وابن إدريس (3) والمحقق (4) والمرتضى [وحكي عليه الاجماع] (5) في الإنتصار والناصريات (6) للأصل، وعموم الآيات كقوله تعالى: " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (7) " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما أن يتراجعا " (8). فإن المراد التراجع بالعقد، وإلا فالرجعة في العدة إنما هي من فعل الزوج " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (9).
ويشترك الجميع في الضعف، من أن النسبة كما تصح مع الاستقلال تصح بدونه، و " المعروف " في الأولى ربما صرفها عن الاطلاق والباقية في المعتدة فلا يكون بكرا. وللإجماع كما ادعاه المرتضى (10) وهو ممنوع في محل الخلاف.
وللإجماع على زوال الولاية عنها في المال فيزول في النكاح، وهو مع أنه قياس