الخلاف (1) والغنية (2) ولقوله (عليه السلام) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (3). وفيه مع الإرسال أن الإيمان في الأخبار النبوية مرادف للإسلام، فإنه بالمعنى الخاص اصطلاح جديد. ولقوله (صلى الله عليه وآله): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (4). وذكر الخلق يدفع الاحتجاج به. ولخبر الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل أفازوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا، ولا نعمة، لأن الله عز وجل يقول: " فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " (5). وقوله (عليه السلام) لفضيل أيضا: إن العارفة لا توضع إلا عند عارف (6). ولأبي بصير وزرارة: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه (7). ولابن سنان في صحيح: لا يتزوج المؤمن الناصبة، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة (8).
ويرد على الجميع أن غايتها التحريم دون الفساد.
واكتفى المفيد (9) وابنا سعيد (10) بالإسلام، لما مر من الخبر النبوي، لما عرفت من مرادفة الإيمان للإسلام. ولصحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر، ويحل مناكحته وموارثته (11). ولخبر الفضيل بن يسار عن