الباقر (عليه السلام) سأله عن المرأة العارفة أزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ قال:
غيره أحب إلي منه (1).
وكره ابن حمزة التزويج بالمستضعف المخالف إلا لضرورة (2).
* (ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات) * وإن لم تكن مؤمنة، للأصل، والأخبار، ولا نعرف فيه خلافا، ويخرج بالإسلام الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة والنواصب.
* (وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا) * من المسلمين.
* (وفي الكتابية خلاف) * على خمسة أقوال * (أقربه) * أي أقرب الخلاف أي (3) الأقوال المتخالفة، أو الأقرب في الخلاف أي موضعه، أو في المقام أي المسألة * (جواز المتعة خاصة) * وفاقا للشيخين في المسائل العزية والخلاف (4) والتبيان (5) والمبسوط (6) وللحلبيين (7) وسلار (8) جمعا بين قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (9) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (10) وقوله:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (11) ويؤيده قوله: " إذا آتيتموهن أجورهن " (12) فإن الظاهر من الأجور مهور المتعة لما في الأخبار: إنهن مستأجرات " (13) والأخبار الناصة بالتمتع بهن وهي كثيرة.
وفيه: أنه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة، بل هو حاصل بالتخصيص، والأجور لا يتعين في مهر المتعة فقد أطلق على مهر الدائمة، وفي