عمر بين (1) طلحة وحذيفة وبين امرأتيهما اللتين كانتا عندهما (2) وقال غيره عن ابن عباس، وإليه ذهب الحسن، ومجاهد والربيع: هي عامة إلا أنها نسخت بقوله:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب "، وقال قتادة، وسعيد بن جبير: هي على الخصوص، وإنما اختير ما قلناه لأنه لا دليل على نسخها، ولا على خصوصها، وسنبين وجه الآية في المائدة إذا انتهينا إليها.
فأما المجوسية، فلا يجوز نكاحها إجماعا. والذي لا يجوز: أن يتزوج مسلمة إجماعا، وامراحا واجبارا (3).
وقوله " ولامة مؤمنة خير من مشركة " فالأمة: المملوكة. يقال أقرت بالاموة أي بالعبودية وأميت فلانة، وتأميتها إذا جعلتها أمة قال الراجز:
يرضون بالتعبيد والتآمي (4) وجمع أمة إماء وأآم وأصل الباب العبودية، وأصل أمة فعلة بدلالة قولهم أماء وا آم في الجمع نحو أكمة وأكام واآكم. والفرق بين " ولو أعجبكم " وبين إن أعجبكم: أن لو للماضي وإن للمستقبل وكلاهما يصح في معنى الآية، ولا يجوز نكاح الوثنية إجماعا، لأنها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى، وهذه العلة بعينها قائمة في الذمية من اليهودية والنصارى، فيجب أن لا يجوز نكاحها. وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول، لقوله " ولامة مؤمنة خير من مشركة " فأما الآية التي في النساء، وهي قوله: " ومن لم يستطع منكم طولا " (5) فإنما هي على التنزيه دون التحريم، ومتى أسلم الزوجان معا ثبتا على النكاح - بلا خلاف - وبه قال الحسن. وإن أسلمت قبله طرفة عين، فقد وقعت الفرقة - عند الحسن،