وحكي قول خامس هو العكس لما في المتعة من الغضاضة كما نطقت به الأخبار، كخبر ابن البختري عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يتزوج البكر متعة، قال:
يكره للعيب على أهلها (1).
وسأل أبو الحسن الأيادي الحسين بن روح: لم كره المتعة بالبكر؟ فقال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): الحياء من الإيمان، والشروط بينك وبينها، فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزال الإيمان، فقال له: فإن فعل ذلك فهو زان؟ قال: لا (2).
ولأن الدائم هو المتبادر من التزويج والنكاح، فما دل على استقلالها فيه إنما يدل عليه في الدائم، وتبقى المتعة على أصلها من استصحاب الولاية. ولخبر أبي مريم (3) المتقدم، وخبر المهلب الدلال، أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): إن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله (4).
* (و) * على ما اختاره المصنف، وعلى التشريك أيضا * (لو زوجها أبوها أو جدها) * بغير إذنها * (وقف على إجازتها كالأجنبي، لكن) * على المختار * (يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح) * للأخبار (5) ولوجوب رعايتهما والتأدب معهما، ولأنهما أخبر بالناس وأبصر بالأمور، وعلى التشريك لا يجوز لها الاستقلال.
* (و) * يستحب لها * (أن توكل أخاها مع عدمهما) * لأنه بمنزلتهما في الشفقة، والتضرر بما يلحقها من العار والضرر، وفي الخبرة والبصيرة، ولدخوله