يزوجونها * (مع المصلحة) * وإن انتفت الحاجة، كان الولي حاكما أو أبا أو جدا * (بكرا كانت أو ثيبا) *.
والفرق بين الذكر والأنثى أن الذكر يغرم المهر والنفقة والأنثى تستفيدهما، إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم، فإنه لا يملك الإجبار، وإلا كانت له الولاية على الصغيرة وإن لم تكن مجنونة، ولذا نص في التذكرة على العدم (1) وهو ظاهر ما تقدم هنا وفي التحرير (2) وغيره حيث أطلق نفي ولايته عن الصغيرين، فالصواب تخصيص الحكم هنا بالبالغة وإن لم يساعده العبارة.
* (ولا يفتقر الحاكم) * في الانكاح * (إلى مشاورة أقاربها) * خلافا لبعض العامة (3) * (ولا الحاجة، ولكن (4) يكفي المصلحة فيها) * أي المجنونة.
وبالجملة فالحاكم لا يزوج الذكر إلا مع الحاجة، ويزوج الأنثى مع المصلحة وإن لم يكن حاجة، والفرق ما عرفت.
* (والسفيه) * ذكرا كان أو أنثى كما نص عليه الشهيد (5) ويظهر من التذكرة حيث جعل ولاية أمة السفيه لوليه (6) ويدل عليه صحيح الفضلاء وحسنهم عن الباقر صلوات الله عليه قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أن تزويجها بغير ولي جائز (7) * (لا يجبر) * على النكاح * (لأنه بالغ) * عاقل، خلافا للمبسوط، قال: لأنه محجور مولى عليه (8).
* (ولا يستقل لأنه سفيه) * لا يستقل في التصرفات المالية * (لكن يتزوج بإذن الولي) * ولا يأذن (9) إلا * (مع الحاجة) * ويتقدر بقدرها، وإن اندفعت بشراء الأمة. وكان أصلح له في ماله لم يكن الحاجة. وحين أذن له في امرأة معينة * (و) * لو