فالفارق ظاهر، فإن أمر النكاح شديد بالنسبة إلى المرأة، خصوصا البكر (1) التي لم تختبر الرجال. وللإجماع على زوال الولاية عنها في المنقطع، وهو ممنوع، لما ستعرفه من الخلاف، مع أن النكاح الدائم أشد.
وللأخبار، كصحيح الفضلاء وحسنهم عن الباقر (عليه السلام) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أن تزويجها بغير ولي جائز (2). وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام) قال: تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها (3) وخبر زرارة عنه (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوجت إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها (4). وخبر سعدان بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها (5).
وخبر أبي مريم عنه (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت (6). وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا (7).
وخبر ابن عباس عنه (عليه السلام) قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (8). وخبره: إن جارية بكرا جاءت إليه (صلى الله عليه وآله) فقالت:
إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال (صلى الله عليه وآله): أجيزي