وفيه: أن هذا الكلام كما يصح عند التشريك يصح عند استقلالها، ويمكن حمله على استحباب استئذانها للمعارضة بحجج القول الثاني.
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى ثبوت الولاية عليها في الدائم خاصة (1) للجمع، وهو لا ينحصر فيه، ولأن الدائم أشد. ويعارضه أن في المتعة من الغضاضة ما ليست في الدائم، ولقول الصادق (عليه السلام) - وقد سئل عن المتعة بالبكر مع أبويها -:
لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (2). ولا دلالة له بوجه.
ولخبر أبي سعيد عن الحلبي قال: سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها، قال:
لا بأس (3). وهو مع الإضمار معارض بصحيح أبي مريم عن الصادق (عليه السلام): العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها (4).
ولرواية أبي سعيد عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك، قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار (5).
ورواية إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت:
أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين (6).
فإن حديث الخدعة يدل على أنه بغير إذن، كما أن حديث العار فيما قبلها يدل على إرادة المتعة، وهما مع ضعفهما ليستا نصين على المقصود، لاحتمال أن يكون العار للاستتار من الأبوين وإن كان بالدوام. والثانية يحتمل أن يكون فيمن لا ولي لها.