الانتفاع به، وفيه أنه وإن لم يمكنها الانتفاع بنفسها فيمكنها تمليكه الغير] (1).
* (ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها) * إذا أريد تزويجها، ولا يمكن أن يحمل عليه هذه الأخبار، للأصل والنص الناطق بتوقف النكاح على الإذن (2) وعدم منع الحياء من النطق هنا. * (ويكفي في حقها) * في المشهور، للنصوص والحياء، خلافا لابن إدريس، إلا إذا لم يكن للسكوت وجه إلا الرضا (3). واحتيط في المبسوط في الاستنطاق (4).
والبكر من لم يزل بكارتها بالوطء، زالت بغيره أم لا، وفي الموطوءة في الدبر وجهان، اختار النطق في التذكرة لزوال الحياء (5) وللشك في بكارتها، فإن البكر من لم تمس.
* (والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج) * ما دام المولى حيا، لأنها الآن ملك له جائز فيها تصرفه بالعتق وغيره، فإذا أعتقها فإن لم تصر حرة في الظاهر فقد أذن لها في أن تفعل ما شاءت ومنه النكاح، على أنه يمكن برء المولى، أو إجازة الوارث، أو خروجها من الثلث فيستقر العتق، على أن المعهود تغليب الحرية.
وبالجملة فإنما هي كانت ملكا للمولى، والحجر عليها من جهته، وقد زال، والمانع المتجدد مشكوك الوقوع، بل الأصل عدمه، لكون الأصل بقاء الحياة وغلبة الحرية، وأن لا يرجع الحر رقيقا.
* (فإن) * مات المولى و * (رجعت) * كلها * (أو بعضها رقا بطل العقد) * أي انكشف فساده، لأن الموت كشف عن أن العتق بمنزلة الوصية به ولم يتم * (إلا أن يجيز المولى) * أي يكون قد أجاز عقدها وهو حي، فإنه لا يقصر عن تزويج رقيقه.