بيد السيد، " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " والشئ الطلاق (1).
وفي صحيح بكير بن أعين وبريد بن معاوية، في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه (2). وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح شعيب بن يعقوب: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه (3). وقول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: لا طلاق للعبد إلا بإذن مواليه (4).
وحملت على التزويج بأمة المولى جمعا، وللتصريح بالفرق في أخبار كخبر ليث المرادي سأل الصادق (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة، جاز طلاقه (5).
ويشكل بأن تلك الأخبار أصح إسنادا، إلا أن ما سوى الأول إنما يدل على التوقف على الإذن، ويمكن أن يكون ذلك مذهبهما.
وفي الكافي (6): أن للمولى إجباره على الطلاق (7) وهو إما قول ثالث، أو هو الثاني.
* (ولو طلب الرقيق النكاح) * من المولى * (لم يجب الإجابة) * عندنا، للأصل، ولأنه ربما تضرر به لمنع حقوق الزوجية من بعض المنافع المملوكة له، خلافا لبعض العامة (8) ولا خلاف في رجحانه، لأنه يعفه ويكفه عن الزنا، وفيه إرفاق به.
* (وأمة المرأة تزوجها سيدتها) * ولها إجبارها عليه، وكذا العبد، لأنها