* (ذكرا أو أنثى) * وإسلام الولد الصغير بأن تسلم أمه أو جده إن قلنا بتبعيته له، أو أسلم في الصغر وقلنا إنه حينئذ بحكم المسلم.
* (ولا يسلب) * الكفر * (ولايته) * أي الولي * (عن) * المولى عليه * (الكافر) * لعموم الأدلة. خلافا لبعض العامة (1) ولظاهر الشرائع (2) والتحرير (3) ولعل القيد مراد.
* (ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر وبالعكس) * أما على المسلم فظاهر، وأما على الكافر فلأن الاسلام يعلو، ولأنه لو انعكس أو تساويا ثبت للولي الكافر سبيل على الولي المسلم بوجه.
وفي المبسوط: إن الكافر إذا كان له وليان أحدهما مسلم والآخر كافر تعينت الولاية للكافر، لقوله تعالى: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " (4) وضعفه ظاهر.
* (الرابع: الإحرام، وهو يسلب) * الصحة عن * (عبارة العقد إيجابا وقبولا) * وإن وكل غيره، بالنص والإجماع.
* (ولا يمنع من الانعقاد بشهادته) * أي المحرم * (إذ الشهادة عندنا ليست شرطا) * كما عرفت * (لكنه فعل محرما) * حيث شهده وهو محرم. وعلى القول بالاشتراط يفسد، لما أنه بفعله الحرام يخرج عن العدالة، فلا تصح شهادته.
* (ولا يمنع) * من إذن السفيه ولا * (من الرجعة) * اتفاقا، لأنها ليست من العقد في شئ * (و) * لا من * (شراء الإماء) * ولو للتسري، لا يظهر فيه خلاف.
وعن سعد بن سعد في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم (5). * (و) * لا من * (الطلاق) * أو غيره من أقسام الفراق، وليس ما ذكره من أحكام الإحرام هنا تكريرا لما مر في الحج، فإن المذكور هناك الحرمة وعدمها، وهنا الصحة والفساد.