كالسيد في التسلط على الملك والتصرف فيه حسب المشية.
* (ولا يحل) * لأحد * (نكاحها من دون إذنها) * أي السيدة * (سواء المتعة والدائم على رأي) * مشهور منصور بالأصل والنصوص من الكتاب (1) والسنة (2).
خلافا للشيخ في النهاية في المتعة (3) لرواية ابن بزيع عن الرضا صلوات الله عليه:
ولا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير إذنها (4). وخبر سيف بن عميرة تارة عن علي بن المغيرة (5) وأخرى عن داود بن فرقد (6) وأخرى بلا واسطة عن الصادق صلوات الله عليه قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره (7). وفي خبر داود: أنه لا بأس بأن يتزوج.
ولما كانت هذه الأخبار مخالفة للأصول فلا بأس باطراحها، على أنه يمكن أن يكون المراد أن السيدة إذا كانت مجنونة أو سفيهة جاز لوليها أن يزوج أمتها من رجل، وللرجل أن يتمتع بها أو يتزوجها أو يستمتع ببضعها من غير استبراء، بخلاف ما إذا كانت لرجل، فإنه ربما قاربها، فلا بد من الاستبراء قبل التزويج.
ويمكن حمل ما عدا ما اشتمل على لفظ التزوج على أنه إذا ملك أمة كانت لامرأة لم يكن عليه في الاستمتاع بها استخبار مولاتها، إذ لا استبراء عليه، بخلاف ما إذا كانت لرجل.
[وقد يقرب الحل بلزوم الحرج عليها لو لم يحل، فإن مولاتها لا تطأها، وقد لا تزوجها من أحد، وبأن الحرمة مبنية على التصرف في مال الغير بغير إذنه، والأمة عينها ومنافعها مملوكة لمالكها إلا البضع إذا ملكتها امرأة، إذ لا يمكنها