من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة، وعلى عدم الوجوب (4).
56 - باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه فإن عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله.
(18980) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال، عن داود الرقي مثله (1).
ورواه الكليني والصدوق كما مر (2).
57 - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم.
(18981) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي