لا بإذنه إن لم يؤد إلى فوت شئ من حقوقه كسائر العقود، وهو موافق للتذكرة (1) ولإطلاق الخلاف (2) وقد سبق في الوكالة اشتراط الإذن، وهو موافق للتحرير (3) وغيره، وهو أقوى، لأنه لا يقدر على شئ إلا بإقدار المولى، سواء فوت على المولى شيئا من منافعه أم لا، لا لأن التلفظ بالصيغة من منافعه المملوكة لمولاه، ليقال: إنه من المنافع المعلوم إباحتها ضرورة، كالاستظلال بحائط الغير والاستضاءة بمصباحه وإلا لم يجز تكلمه إلا بإذنه.
وبالجملة فهو لا يقدر على إحداث موجب الصيغة إلا بإقدار المولى وإن قدر على التكلم.
* (الثاني: النقص عن كمال) * هو * (الرشد) * أو كماله (4) فعليته، وهو في الانسان مطلقا بالقوة، إذ (5) لا يخلو الانسان عن رشد غالبا بالنسبة إلى غيره وخصوصا الصبي * (كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران) * والسفيه كما اختاره في التذكرة (6) لنقصانه. ويحتمل العدم إلا على مملوكه.
* (ولو زال المانع عادت الولاية) * طال أم لا، إلا الوصي إن قلنا بولايته.
والفرق ما عرفت من الذاتية والعرضية، وحين زوال الولاية يتولى الولي الأبعد كالحاكم، وولي المولى إن مست الحاجة، ولم يترقب زوال المانع (7) أو ترقب بعد طول المدة بحيث يتضرر بالانتظار إلى الزوال، ويحتمل الانتظار مطلقا إن توقع الزوال كما يتوقع حضور الغائب.
* (الثالث: الكفر) * إجماعا، لانتفاء السبيل، ولأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه * (وهو يسلب الولاية على ولده) * أو مملوكه * (المسلم، صغيرا أو مجنونا) * أو كبيرا من السفيه، والمملوك والبكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها