من جماعة معينة * (لا يزيد على مهر المثل) * فإن زاد، بطل الزائد كما عرفت.
* (و) * قد عرفت أن له الإطلاق في الإذن، فنقول: * (إذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة) * بأن ينكح * (شريفة يستغرق مهر مثلها ماله) * أو معظمه، ويحتمل أن يكون قيد نفي نكاحها بمخالفة المصلحة، فيفيد أنه إن اقتضته المصلحة نكحها، بأن لم يوجد غيرها، أو كان شريفا لا يليق به من دونها ونحو ذلك، وإن نكحها بمهر يليق بحاله جاز قطعا.
ويحتمل الجواز مطلقا مع علمها بالحال، لأنها بالعلم كأنها قدمت على ما يليق به من المهر وإن سمى الزائد.
وظاهر قوله: * (ولو تزوج بغير إذن فسد) * هو المطلق، وهو موافق للتذكرة (1) والخلاف (2) والمبسوط (3) كما عرفته، مع دليله وحينئذ يتعين أن يكون مراده بقوله: " وليس الإذن شرطا " انتفاء الشرطية من كل وجه، لما سيأتي من جواز الاستقلال مع تعذر الاستئذان.
ويجوز أن يكون المراد هنا أنه إن تزوج شريفة كذلك بغير إذن فيها بعينها فسد، فيكون إشارة إلى أنه مع الإذن صحيح، وذلك إذا وافق المصلحة، أو إلى أنه ربما صح بأن يضمن الولي مهرها في ماله كلا أو بعضا، أو إلى أنه لا ينبغي بالولي أن يأذن فيه، فكأنه لا يقع إلا بغير إذنه.
* (فإن وطأ) * والحال فساد العقد * (وجب مهر المثل) * إن جهلت التحريم زاد على ما يليق بحاله أم لا * (على إشكال) * من استيفائه منفعة البضع، فلا يقصر عن الشبهة، ومن الأصل، وأنه لو وجب لم يبطل العقد، فإنه إنما يبطل لئلا يلزمه مهر المثل، فإذا لزمه انتفى المقتضي لفساده، كما أنه إذا اشترى شيئا بغير إذن فتلف في يده فإنه تضييع على البائع، وهو مختار الشيخ (4). ويدفعه أن الأصل اضمحل بوطء محترم، ووجوب المهر بالخيانة لا العقد.