ونفى عنه الخلاف في الخلاف (1).
* (فإن) * نكح بنفسه أو بالإذن و * (زاد) * المهر * (عن مهر المثل) * صح العقد و * (بطل الزائد) * أذن الولي في الزائد أم لا، أما بطلان الزائد فلأنه تبرع لا يصح منه، وأما صحة العقد فلصحته مع الخلو عن المهر، فهنا أولى، ولا سيما إذا علمت المرأة بالحال فإنها أقدمت على ذلك. وربما يقال بفساد العقد، لأنه إنما وقع التراضي على المسمى. وربما يقال بالفساد إن جهلت، لأنها إنما رضيت بالمسمى فتكليفها بالعقد مع أقل منه إضرار بها.
* (وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم) * لأنها ولاية خاصة ذاتية، وللإجماع والأخبار. * (وولاية الملك مقدمة على الجميع) * لتسلط الملاك على أملاكهم، وللنصوص من الكتاب والسنة.
* (ولو اجتمع الأب والجد، واختلفا في الاختيار، قدم اختيار الجد) * للإجماع كما في الإنتصار (2) والخلاف (3) والمبسوط (4) والسرائر (5)، ولأنه كان له الولاية على الأب إذا كان صغيرا، وله الولاية عليه إن كان مجنونا أو سفيها، بل وإن طرأ الجنون أو السفه وعليه إطاعته وللأخبار، كخبر عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) سأله عن ذلك، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله (6). وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها (7).
* (فإن عقدا) * جميعا بعد التشاح، أو لا بل مع جهل كل منهما باختيار الآخر * (قدم السابق) * اتفاقا كما في السرائر (8) والغنية (9)، وينص عليه الخبر المتقدم