* (فإن زال المانع عادت ولايته) * اتفاقا.
* (ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم) * أو ولي المحرم * (حالة الإحرام) * عندنا، سواء الإحرام الصحيح أو الفاسد، إلا إذا طال زمان الإحرام واشتدت الحاجة إلى التزويج، فيحتمل الانتقال في غير المملوك دفعا للضرر، ولا يستأذنه الحاكم، فإن الإذن هنا توكيل.
* (و) * لا ينتقل عندنا حال * (العمى) * فإنه لا ينافي الولاية عندنا، خلافا لبعض العامة (1).
* (و) * لا حال * (المرض الشديد إذا بقي معه التحصيل) * لذلك، وإلا انتقل إلى الولي الأبعد، كما استقر به في التذكرة (2) والظاهر أنه في غير المملوك. وحكي عن الشافعي قولا بالانتقال إلى الحاكم (3). وفي الإغماء حكم بانتظار الإفاقة وإن طالت المدة.
* (و) * لا حال * (الغيبة) * إلا إذا كان مفقودا لا يعرف مكانه فينتقل إلى الأبعد لتعذر النكاح منه، فيشبه العضل، كذا في التذكرة قال: وكذا إن عرف مكانه وكانت الغيبة إلى مسافة القصر. واستظهر العدم فيما دونها بعد التردد من أن التزويج حق لها وقد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخير، ومن أن الغيبة إلى المسافة القصيرة كالإقامة (4).
ولعل مراده من جميع ذلك بيان حال البكر البالغة على القول بالولاية عليها، ويدل عليه حديث الشبه بالعضل، أو بناء جميع ما ذكره على ما يراه العامة (5) من ترتيب الأولياء غير الحاكم، وإلا فالوجه ما في المبسوط: من عدم تزويج الصغيرة عرف خبره أم لا، فإذا بلغت كان الأمر بيدها (6). والحكم في المملوك أظهر.
نعم إذا اشتدت الحاجة، وأدى الإهمال إلى ضرر عظيم، وخصوصا في الكبير