لكن الفرق بين ولاية الوصي على البالغ وغيره كما فعلوه مشكل، فإنما (1) هي ولاية الأب أو الجد انتقلت إليه، فإن صلحت للانتقال صلحت مطلقا، وإلا لم يصلح مطلقا. وغاية ما يتصور أن الحاجة في البالغ أشد غالبا، وهو بمجرده لا يكفي، لا سيما ويندفع بولاية الحاكم. وأما من بلغ رشيدا ثم فسد عقله فولايته للحاكم، لزوال ولاية الوصي، فلا يعود بلا سبب، لأنها عرضية.
* (والمحجور عليه للسفه لا يجوز) * له * (أن يتزوج) * لا مستبدا ولا بإذن الولي * (إلا مضطرا إليه) * لشهوة أو خدمة أو غيرهما فإنه محجور عليه في ماله، والنكاح يستلزم التصرف في المال بالمهر والنفقة، فلا يجوز له الاستبداد به، والولي لا يجوز له فعله إلا مع الغبطة.
* (فإن تزوج) * بنفسه أو * (من غير حاجة) * ولو بالإذن * (كان العقد فاسدا) * كسائر تصرفاته المالية. * (ومع الحاجة يأذن له الحاكم) * أو الولي، سلطانا أو غيره لما سيأتي * (فيه) * أي يجب عليه الإذن فيه بقدر الحاجة كما وكيفا، إلا أن تندفع بشراء الأمة، وكان أغبط له.
ويجوز الإذن فيه * (مع تعيين الزوجة) * أو المهر * (وبدونه) * أي لا يجب عليه التعيين. ويجوز التزوج بدونه، لأن الحجر عليه ليس أقوى من الحجر على المملوك، ولأنه ليس فيه خلاف المصلحة، لأنه إن زاد المهر عن مهر المثل بطل الزائد، وإن تزوج امرأة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو يزيد عما يليق بحاله فسد العقد.
وقيل: لا بد من تعيين المهر أو الزوجة ولو من جماعة معينة (2)، لأنه مبذر، فلا يؤمن من التزويج بمن لا مصلحة له فيه، ولا يجدي فساد العقد، لأنه بالدخول يلزمه مهر المثل مع جهلها. ولا يرد لزوم مهر المثل مع التعيين أيضا إن تعدى المأذون فيها، لأنه وإن كان كذلك إلا أن الولي لا يكون مفرطا، وإنما يثبت المال