عليه كثبوته بالجناية، وأيضا مع التعيين ربما لا يجتزئ على التعدي، ولا تقبل المرأة منه، بخلاف ما لو أطلق.
والجواب: أن الإطلاق ينصرف إلى ما فيه المصلحة، وأيضا فعقد السفيه بالاستقلال إما فاسد، أو موقوف على الإجازة، أو صحيح مستقر، وحينئذ فعقده على مهر يزيد عن مصلحته إما فاسد مطلقا أو مع جهلها بالحال، ولا يفترق حال هذا العقد بالإذن والإجازة وعدمهما ومع الفساد إما أن يلزمه بالدخول مهر المثل أولا، فعلى الأول إن سلمنا الفساد مع انتفاء الإذن مطلقا فلا نسلمه مع الإذن المطلق، خصوصا مع انصرافه إلى ما فيه المصلحة، ووجوب الإذن على الولي لا يوجب وجوب التعيين، والحال على الثاني ظاهر، فإن الأصل عدم وجوب التعيين، وإنما عليه أن لا يخير ما يخالف المصلحة بعد الوقوع، ويظهر منهما حال الباقي.
وظاهر المبسوط التوقف في وجوب التعيين (1) للاقتصار على حكاية القولين.
* (وليس الإذن شرطا) * وإن أثم بالاستقلال مع إمكان الاستئذان وفاقا للشرائع (2) وظاهرهما نفي الشرطية مطلقا، وهو في التحرير (3) والإرشاد (4) والتلخيص (5) أظهر، ووجهه الأصل، وأنه ليس في نفسه من التصرفات المالية، فإن المهر غير لازم في العقد، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للإتلاف.
نعم، إن نكح شريفة يزيد مهر مثلها على ما فيه مصلحته، فسد العقد لذلك، لا لعدم الإذن، بل هو فاسد ولو أذن له. ويحتمل أن يكون المراد أنه ليس شرطا مطلقا، فإنه سيأتي احتمال استقلاله إن لم يأذن الولي ويعذر الحاكم.
وصريح الخلاف (6) والمبسوط (7) والتذكرة (8) الفساد بدون الإذن، لأنه تصرف مالي بوجه، والغرض من الحجر عليه حفظ ماله وهو لا يتم إلا به،