[وخبر أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه (1)] (2). ولثبوت ولايته في المال فكذا النكاح.
وللمبسوط قول آخر: بأن له الولاية من غير تقييد بالتفويض (3) ونحوه في المختلف (4) وحجته عين ما ذكر، لأن عموم الوصية تتناوله.
والجواب: أن الآية مخصوصة بالوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا، واشتمال الخبرين على الأخ، ومعارضة الباقي بما مر من أدلة الأول، وعدم التلازم بين ولايتي المال والنكاح، وكما يمكن جعل الأخ من الموصى إليه يمكن الحمل على استحباب إطاعتها لكل منه ومن الموصى إليه، ويمكن حمل الموصى إليه إلى الإمام.
ويمكن التخصيص بمن بلغ فاسد العقل وهو عند المصنف والمحقق (5) مستثنى كما قال: * (إلا على من بلغ فاسد العقل) * لجنون أو سفه، فإن له ولاية تزويجه * (مع الحاجة) * للضرورة مع عدم توقع زوال العذر وخوف المرض، أو الوقوع في الزنا، ولذا ثبتت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير، إلا أن الولاية على السفيه بمعنى وجوب استئذانه.
ويمكن إرادة الولاية الإجبارية فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة.
وبالجملة فالذي يظهر من المصنف وجماعة أن الولاية في النكاح على الصغير إنما هو للأب والجد والمولى، وأما الأجنبي فإنما تثبت ولايته على البالغ المحتاج إليه للشهوة حاكما كان أو غيره - إن قلنا بولاية الوصي - في غير الصورة المستثناة، فإنما هي ولاية الأب أو الجد انتقلت إليه كوكيلهما.
والسر فيه ما مرت الإشارة إليه من أن ولايتهم ذاتية وولاية الغير عرضية،