* (وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح) * بكونها * (على البالغ فاسد العقل) * بجنون أو سفه * (أو من تجدد جنونه) * أو سفه * (بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة) * لأنه وليهم في المال، وقد قال (صلى الله عليه وآله):
السلطان ولي من لا ولي له (1). وقال الصادق (عليه السلام): الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (2). ولأنه إن كان الإمام فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإن كان الفقيه فهو نائبه، وتقيد الولاية بالغبطة، لأنه لا يفعل ما يقتضيه الولاية إلا معها.
* (ولا ولاية له على الصغيرين) * للأصل، وعدم الحاجة فيهما، وفيه نظر ظاهر، فإن استند الفرق إلى الاجماع صح، وإلا أشكل.
* (ولا على الرشيدين، ويسقط ولايته مع وجود الأب والجد له) * أو أحدهما، إلا إذا وجدت الحاجة إلى النكاح ولم يفعلا بمقتضى الولاية.
* (ولا ولاية للوصي وإن فوضت إليه) * الولاية من الموصي، وفاقا للمبسوط (3) والشرائع (4) والنافع (5) لأصالة عدم الولاية وعدم الانتقال، وانقطاع ولاية الموصي بالموت، ولعدم الفرق بينه وبين الأجنبي في عدم التضرر بما يلحقها من عار ونحوه.
وفي الخلاف (6) والجامع لابن سعيد (7): إن له الولاية إن فوضت إليه، لأصالة الجواز بلا مانع، وعدم انقطاع ولاية الموصي بالموت، ولذا تنفذ وصيته في المال وهو قائم مقامه، وعموم قوله: " فمن بدله " (8) الآية، ونحو صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن الباقر (عليه السلام) قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى إليه (9).