وقد اعترفا به، خلافا لبعض العامة، حيث اعتبر البينة في البلديين (1).
* (ولو كذبه الآخر قضى على المعترف بأحكام العقد) * وإن حلف المنكر، لجواز إقرار العقلاء على أنفسهم * (خاصة) * إلى أن يقيم البينة أو يحلف اليمين المردودة، فيقضى بها عليهما، ويلزمهما في الباطن حكم ما يعرفانه، وعلى الزوج التوصل إلى إيصال المهر إليها إن تحققت الزوجية وهي منكرة، وليس عليه النفقة لعدم التمكين، وهو من أحكام العقد، فلا إجمال في العبارة.
* (ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته) * فإن لم يكن بينة حلف، دخل بها أم لا، ويحتمل إحلافها مع الدخول للظاهر، وإن رد اليمين حلفت يمينين على ما ادعته وعلى نفي العلم بما ادعاه، وإن أقام بينة دونها حكم له.
والأقرب ضم اليمين على نفي ما ادعته وفاقا للشهيد (2) ولصدق البينة مع تقدم العقد عليها، ويحتمل مع الدخول أن لا يكون لبينته حكم فتحلف هي، وإن أقامت دونه حكم لها مع حلفها على نفي العلم.
* (و) * إن * (أقاما بينة حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق) * من تاريخ بينته، لأنه حينئذ في حكم من لا بينة له * (أو كان قد دخل بها) * ترجيحا للظاهر، ولأنه في الظاهر مكذب لبينته.
* (وإلا) * بأن انتفى الدخول واتفقت البينتان في التاريخ أو أطلقتا، أو تقدم تاريخها على تاريخ بينتها * (حكم لبينته) * لرجحانها على بينتها بأنها تنكر ما هو فعله، ولعله عقد على الأولى قبل العقد عليها وهي لا تعلم، ولا يعلم فعله إلا من قبله. ولخبر الزهري عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا، فكتب: أن البينة بينة الزوج، ولا يقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها