الرجوع استرد (1) وإلا فوجهان: أصحهما الرجوع.
* (ولو أخر الدفع) * للنفقة * (ومضى زمان علم فيه الحمل) * بالوضع أو بغيره * (وجب القضاء) * لما مضى، لأن نفقة الزوجة تقضى * (إلا إذا قلنا: إنه) * أي الانفاق * (للحمل، فإنه يسقط بمضي الزمان) * فإن نفقة القريب لا تقضى.
* (وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان، الأشهر) * رواية وفتوى بين المتأخرين * (أنه لا نفقة لها) * فسأل الحلبي - في الحسن - الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا (2). وكذا خبر زرارة (3) وأبي الصباح الكناني (4) عنه (عليه السلام). وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهما (عليهما السلام) عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها (5).
* (والأخرى) * وبها عمل الصدوق (6) والشيخ (7) وأتباعهما: أنه * (ينفق) * عليها * (من نصيب ولدها) * من الميراث، روي عن أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (8). وعليه حمل الشيخ خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (9). ويعضد الأخبار الأولة الأصل وكثرتها.
وما ذكره المفيد في التمهيد: من أنه لا مال للولد إلا إذا انفصل حيا، فكيف