ولا قضاء، بمعنى أنه ليس المنع من فعله مانعا من المبادرة إليه حسب، كما في المنع من المطلق بإذنه أو قبل النكاح، بل هو مبطل للنذر رأسا.
* (ولو كان الصوم ندبا كان له منعها) * منه بلا خلاف. * (وكل موضع قلنا:
إن له المنع) * من الصوم * (لو صامت فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطء، وإلا) * تمنعه الوطء * (فلا) * تسقط وإن امتنعت من الافطار بغيره. نعم إن كان امتناعها من نحو الأكل والشرب مما يخل بالاستمتاع منها أو ينقص منه كان نشوزا.
ويحتمل السقوط بالامتناع بأي مفطر كان كما هو ظاهر المبسوط (1)، لأنه إصرار على المانع من الوطء، وإليه الإشارة بالأقرب.
* (وليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت) * لتأكد الفضيلة فيه حتى قيل بالوجوب (2) مع قصر زمانها، بخلاف الصوم. والحق أنه لا يمكن الاكتفاء بأمثال ذلك فإن لم يكن عليه اتفاق يوجه (3) التسوية بينهما.
* (ولا) * إشكال في أنه لا يجوز له منعها من * (الحج الواجب في عامها) * أي عام المرأة أو الاستطاعة أو الحجة للضيق.
* (الثالث) * من المسقطات: * (الصغر) *.
* (فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين ولو دخل، لأنه غير مشروع) * ويجب إن جعلنا النشوز مانعا وإن لم يدخل.
* (نعم لو أفضاها وجبت النفقة) * على القولين * (من حين الافضاء إلى أن يموت أحدهما) * لأنه أفسدها على الأزواج. ولإطلاق الخبر والفتوى بوجوب النفقة عليه وقد تقدم.