يجب الانفاق عليها بادعائها لزم الحرج بحبسها عليه من غير الانفاق، مع نهيهن عن كتمان ما خلق الله في أرحامهن. والأمر بالإنفاق على أولات الحمل مع كون المرجع فيه غالبا إلى ادعائهن، ولا ضرر بذلك على الزوج فإنه مراعى.
* (فإن ظهر الحمل) * كان الانفاق حقا لها * (وإلا استعيدت) * النفقة.
* (وفي إلزامها بكفيل إشكال) * من الأصل. والأمر بالإنفاق مطلقا، واستحقاقها للنفقة الآن بظاهر الآية، وعدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها. ومن أن الموجب للنفقة إنما هو الحمل أو العلم به أو الظن، ومجرد ادعائها لا يوجب ذلك، ولا يعلم الدخول بمجرده في الآية، وإنما ينفق عليها احتياطا لها. ولتعذر إثباته عليها، فهي الآن غير مستحقة، فلا يستولى على مال الغير إلا بكفيل، بل يمكن الاستشكال وإن حصل الظن بالحمل بناء على كون الموجب للنفقة هو الحمل لا ظنه، فلا استحقاق لها إلا مع العلم، فلا يستولى عليها إلا بكفيل.
* (ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة وإن لاعنها، إن جعلنا النفقة للحمل) * لثبوت النسب، لا إن جعلناها للحامل، لاختصاص الآية وغيرها بالمطلقة. مع إحتماله على ما تقدم.
* (ولو كان) * القذف * (بنفي الولد فلا نفقة) * لها على القولين * (إلا أن يعترف به بعد اللعان) * فعليه النفقة حينئذ إن جعلناها للحمل. وكذا إن جعلناها للحامل على وجه، ويقضي نفقة الماضي قبل الاعتراف إن كانت للحامل، لا إن كانت للحمل، لأن نفقة القريب لا تقضى.
وأوجب القضاء في المبسوط مع جهلها للحمل، قال: لأنها إنما انقطعت لانقطاع النسب فإذا عاد النسب عادت النفقة (1). وضعفه ظاهر. وقيل: لأنها وإن كانت للحمل لكنها مصروفة إلى الحامل، فيكون كنفقة الزوجة. وفيه منع، إلا أن يلتزم أن النفقة لهما لا للحمل خاصة.
* (ولو طلق الحامل رجعيا فادعت أن الطلاق بعد الوضع) * لتثبت النفقة