* (ولو قلنا: له الرجعة) * في الحال * (فلها النفقة) * إن لم تختص الشبهة بالواطئ. * (وأما البائنة فلا نفقة لها، ولا سكنى إلا مع الحمل) * بالنص من الكتاب (1) والسنة (2) والإجماع.
* (والفسخ كالطلاق إن حصل بردته) * فإن بانت به كما إذا كانت عن فطرة أو قبل الدخول سقطت النفقة، وإلا فلها النفقة ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة، فإن له الرجوع إلى الاسلام فيستدام الزوجية وهي ممكنة، والمانع شرعي من قبله.
* (وإن استند) * الفسخ * (إلى اختيارها) * للردة أو لعيبه * (أو إلى عيبها) * فإن كان * (قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة) * كما عرفت * (والنفقة) * للبينونة.
* (و) * إن كان * (بعده لا يسقط المهر) * لاستقراره بالدخول * (بل النفقة إن كانت حائلا) * بلا إشكال، لاستناد الفراق إليها، وإن كان هو الفاسخ لعيبها * (أو حاملا على إشكال) * من إطلاق الآية. ومن الأصل. مع كون الآية في ذيل أحكام المطلقات * (إلا إذا قلنا: النفقة للحمل) * فلا إشكال في ثبوتها.
* (وفراق اللعان كالبائن) * فلا نفقة لها إن كانت حائلا أو حاملا، وكان اللعان لنفي الولد وقلنا بكون النفقة للحمل، وإلا ففيه الإشكال.
* (ولو أنفقت على الولد المنفي باللعان) * متصلا أو منفصلا إن قلنا: النفقة للحمل * (ثم كذب نفسه، ففي رجوعها) * عليه * (بالنفقة إشكال) * من تسببه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق، وكون اللعان شهادة بالآية، وقد أوجبت النفقة عليها، وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته ونفي الضرار. وهو خيرة المبسوط (3). ومن أن نفقة القريب لا تقضى.