* (فعليه البينة) * قولا واحدا * (فإن فقدت حلفت وحكم لها، وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال) * مما تقدم من الأصل. ومن الظاهر.
* (ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم) * للزوج هو * (السيد) * فإنها إن قبضتها لم يملكها إلا سيدها، فالسيد * (إن صدق الزوج سقطت) * عنه النفقة * (وإلا حلف) * إن لم يقم البينة على الدفع * (وطالب) * ولا عبرة بتصديقها، لأنه إقرار في حق السيد. ويشكل الحلف، لأنه على نفي فعل الغير، إلا أن يوجه الزوج إليه الدعوى.
ويندفع بأن المراد التفصيل: بأنه إن ادعى دفع النفقة الماضية إليها يوما فيوما ولم يصدقه السيد، فإن صدقته الزوجة سقطت عنه، لأنها كانت مأذونة في قبضها كذلك، بل كانت من حقوقها المختصة بها، وإن كذبته كانت عليه البينة، وإلا حلفت وطالب بها السيد، [فإن ادعى عليه العلم بالإنفاق عليهما أحلفه على عدمه] (1)، وإن ادعى الدفع جملة بعد مضي أيام كانت الدعوى حقيقة في حق السيد، فكانت الدعوى بينهما، ولا عبرة بتصديق الزوجة ولا حلفها ولا نكولها [ثم إن ادعى الدفع إليها كان للسيد المطالبة إذا لم يثبت إذنه في الدفع إليها] (2).
* (أما) * النفقة * (الحاضرة فالحق) * فيها * (لها، لأنها حق يتعلق بالنكاح) * أي حق مخصوص بالزوجة على الزوج للزوجية لا تعلق له بالسيد، فإنها إذا قبضتها صرفتها في مصالح نفسها، كما إذا قبضت النفقة من سيدها ولم يأخذها السيد منها، * (فيرجع إليها) * لا إلى السيد * (كالإيلاء والعنة) * فإن الحق فيهما أيضا مخصوص بالزوجة، فإنما تطالبه هي دون السيد.
وبالجملة، فإن للرقيق مطالبة المولى بالنفقة الحاضرة، ولا يقصر عنها مطالبة الأمة الزوج بها.
* (ولو ادعت أنه أنفق) * عليها * (نفقة المعسر) * مع يساره * (فكذبها