* (والمعتدة عن شبهة) * غير مختصة بالواطئ و * (إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال) * من انتفاء التمكين. ومن العذر كالمريضة، والظاهر عدم الفرق بينها وبين المعتدة الرجعية، بل إذا قلنا بوجوب النفقة لها فأولى بالوجوب وهي في النكاح، وقد نقل عن المصنف الاعتراف به، وأن ما ذكر في الرجعية أيضا مبني على الإشكال.
وربما يمكن الفرق بوجود النص على الانفاق على المطلقة بخصوصها، بخلاف الباقية في النكاح، ولكنه ضعيف جدا، للأولوية، والاتفاق على الانفاق على الباقية في النكاح، وهو إن لم يكن أقوى من النص فلا يقصر عنه.
* (وإن كانت خلية عن النكاح فلا نفقة لها على الواطئ) * لحصر موجبات النفقة، وليس منها الوطء بالشبهة * (إلا مع الحمل، فيثبت النفقة عليه إن قلنا: إنها للحمل) * [أعني الواطئ للشبهة إن كان الحمل منه بهذا الوطء] (1) وإلا فعلى الزوج في العدة على الإشكال، وقد تقدم منه الحكم بأن النفقة على الزوج في عدة وطء الشبهة من غير استشكال ولا تفصيل بالحمل وعدمه.
* (ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل) * لما في التأخير من الإضرار، ولقوله تعالى: " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (2) والاكتفاء بالظن لعدم الطريق إلى العلم. وللعامة قول بعدم الوجوب (3).
* (فإن ظهر فساده) * أي الظن * (استرد) * لظهور عدم استحقاقها، وما يتوهم من أنها لما استحقها بظن الحمل كان الاسترداد خلاف الأصل. مضمحل بأن الانفاق خلاف الأصل، والنص إنما تضمن الانفاق على أولات الحمل، فلما ظهر فساد الظن علم الخروج من النص، وظاهر أن استحقاقها بالظن استحقاق مراعى. وذكر من لم يوجب التعجيل من العامة: أنه إن عجل بأمر الحاكم استرد، وإلا فإن لم يذكر عند الدفع أنه نفقة معجلة لم يسترد وكان تطوعا. وإن ذكر شرط