* (والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرها في الحال) * بأن يشق عليها مشقة لا تتحمل عادة * (أو فيما بعده) * بأن يوجب مرضا أو زيادة في المرض أو بطؤ برئه فلها أن تمتنع من التخلية بينها وبينه.
* (ولا يؤتمن الرجل في قوله: لا أطؤها) * فلا تجبر على التخلية بمجرد ذلك، لكن في وجوب النفقة لها حينئذ نظر، لامتناعها من سائر الاستمتاعات الممكنة. نعم لا يظهر خلاف في استحقاق النفقة أيام المرض إذا تمكن من الاستمتاع بها بغير الوطء لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الائتلاف في (1) الاستمتاع بسائر الوجوه.
* (ولو أنكر التضرر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال) * ولا بد من عدد البينة كما مر في القرحة في فرجها.
* (الرابع) * من المسقطات: البينونة وإن كانت في * (الاعتداد) *.
* (وتجب النفقة للمطلقة رجعيا) * بالنص (2). والإجماع. ولكونها في حكم الزوجة * (إلا إذا حبلت من الشبهة) * أو وطئت بشبهة * (وتأخرت عدة الزوج) * عن عدتها فالكلام في قوة: إلا إذا حبلت من الشبهة.
وإذا تأخرت عدة الزوج عن عدتها وإن لم تحبل فإن العبرة بتأخر عدته عن عدتها، حبلت أو لا. أو الواو بمعنى أو * (وقلنا: لا رجعة له في الحال) * بل بعد انقضاء عدتها * (فلا تجب النفقة على إشكال) * من أن النفقة إنما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية، لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة، لأن له الرجوع إليها متى شاء، والأمران منتفيان. ومن بقاء حكم الزوجية وإن امتنع الرجوع الآن لمانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع بها، وإطلاق النص. هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا، وإن اختصت بالواطئ فالأظهر عدم النفقة، فإنها التي تسببت لامتناع الرجوع فهي كالناشز.