* (وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم) * بليلته.
* (الثاني) * من المسقطات: * (العبادات) *.
* (فلو صامت فرضا لم يسقط النفقة وإن منعها) * الزوج * (إن كان) * صوم * (رمضان أو قضاؤه وتضيق شعبان) * لأن مثل هذا الزمان مستثنى بعقد النكاح فاستثناؤه داخل في مفهوم التمكين التام.
* (أما لو كان) * الصوم * (غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة) * وقضاء رمضان قبل التضيق * (فالأقرب أن له منعها إلى أن يتضيق عليها) * وفاقا للمبسوط، لأن حقه فوري، وما في ذمتها من الصوم على التراخي (1). وقيل:
بالعدم (2)، لأن زمان الواجب مستثنى من التمكين، وتعيينه منوط باختيار المكلف شرعا، وإلا لم يكن موسعا.
* (ولو نذرت) * الصوم * (قبل) * الدخول في * (حباله أو بعده بإذنه زمانا معينا فكرمضان) * في الاستثناء * (وإن كان) * بعده * (بغير إذنه، أو كان مطلقا كان له المنع) *. أما الأول فلما سيأتي: من أن له حل نذرها. وأما الثاني فللسعة.
* (فإن) * نذرت بغير إذنه معينا و * (طلقها قبل حضور المعين فالأقوى الوجوب وإن عادت إليه بعقد جديد) * قبل حضور المعين، لأنه لما طلقها لم يكن له حل نذرها فاستقر من غير تزلزل، والعقد الثاني متأخر عن استقراره فلا يزلزله. ويحتمل العدم ضعيفا، لأنه حين انعقد كان متزلزلا، وإنما الطلاق مانع من الحل (3)، فإذا زال بتجديد العقد عاد إمكان الحل (4) ودخل في عموم ما يدل على تزلزل نذر الزوجة.
* (ولو كان) * الطلاق * (بعده) * أي حضور المعين * (و) * كان قد * (منعها) * من الوفاء حين الحضور * (لم يجب) * عليها * (القضاء) * بعد الطلاق لانحلاله بالمنع، ولو كان النذر بعد حباله ومنعها من الوفاء لم يجب القضاء، أي الفعل أداء