منهما، بل عليه الإخدام إن كانت من أهله وإن تواضعت كما مر، كما أن عليه الانفاق عليها بما هي أهله وإن رضيت بالتقتير (1)، وليس لها النفقة إن لم يقبل الخادم، لأن الخدمة للترفه والدعة، فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها.
* (ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة ولا نفقة الخادم) * لذلك، وكذا لو خدمت بنفسها ثم ادعت أنها ما تبرعت، لكن لو ظلمها فلم يخدمها فاضطرت إلى الخدمة بنفسها احتمل أن يكون لها المطالبة بالأجرة، والأقوى العدم أيضا، نعم لها أن تتخذ خادما ثم تطالبه الأجرة والنفقة.
* (وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ و) * آلة * (التنظيف فإن الواجب) * فيها * (دفع الأعيان، ولو تراضيا بالقيمة جاز) * ولا يجبر عليها أحدهما كما في الطعام والإدام.
* (وهل الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك؟ إشكال، أقربه الثاني) * وفاقا للمبسوط (2)، لأنه المتبادر من كون الكسوة عليه، خصوصا وقد عطفت على الرزق الذي يجب فيه التمليك، ولقضاء العرف به، ولأنه المعروف في الكفارة مع تشابه اللفظ في الآيتين.
والفرق بينها وبين المسكن ظاهر، فإنه إنما أوجب فيه الإسكان وقضاء العرف فيه بالخلاف. والأقوى عندي الأول كما في الإرشاد (3) للأصل، وضعف الأدلة.
* (فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل) * كما لو أسلفها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه، لبراءة ذمته بالتمليك والإقباض.
* (وإن قلنا: إنه إمتاع وجب) * البدل لتجدده كل حين، فلا تبرأ الذمة بالتسليم.