فالقول قولها) * أيضا * (كما في الأصل) * [للأصل] (1). وقد يمكن أن يفهم من التشبيه الفرق فيه أيضا بين الغيبة والحضور، فيجزم بالحكم في الغيبة، لأنه كما يتسامح الغائب في أصل الانفاق فكذا في قدره، ويستشكل في الحضور، لأنه كما يشهد القرينة بإنفاق الحاضر يشهد بإيفائه الكفاية.
* (ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال) * وإلا فالقول قولها للأصل فيهما.
* (وكذا لو ادعى الإعسار عن أصل النفقة. ولو دفع الوثني) * أو غيره إلى زوجته الوثنية * (نفقة لمدة ثم أسلم) * بعد الدخول * (وخرجت العدة) * وهي وثنية * (استرجع من حين الاسلام) * لتبين البينونة منه.
* (فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين) * خاصة، بالاتفاق كما يظهر من المبسوط (2) لانتفاء التمكين فيه من قبلها لاختيارها الكفر.
* (فإن) * اتفق الزوجان على الدفع و * (ادعت الدفع هبة) * لا نفقة * (قدم قوله مع اليمين) * لأنه فعله، والأصل عدم الهبة، ولا اختصاص لهذه المسألة بالوثني كما يوهمه الفاء.
* (ولو) * سافرت و * (ادعت الإذن في السفر فأنكره، قدم قوله مع اليمين، وكذا لو أنكر التمكين) * وإن كانت في منزله بل وإن تحققت الخلوة التامة.
* (أما لو ادعى النشوز، قدم قولها مع اليمين ولو ثبت) * النشوز * (فادعت العود إلى الطاعة) * بعده * (قدم قوله مع اليمين) * والكل ظاهر.
* (ولو ادعت أنها من أهل الإخدام) * للحاجة * (أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة) * إلا أن يعلم أهلها وحالهم، ولعل البينة تشمله.
* (ولو ادعت البائن أنها حامل، دفع إليها نفقة كل يوم في أوله) * جوازا، وهو ظاهر. ويحتمل الوجوب، لأنه لا يعلم غالبا إلا من جهتها، فلو لم