وقال المفيد: فإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد، فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعداء (1). ولم يتعرض لغير ذلك. وقدم أبو علي (2) والقاضي في المهذب (3): أم الأم، ثم أبا الأب.
* (ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى) * بل الأب المسلم الحر، وإنما أتى ب " أو " لفرض المسألة كذلك، ولو كانا كافرين كانت الأم أولى، إلا أن يصف الولد الاسلام فينزع عنهما لئلا يفتناه. ولو كان أحدهما ذميا والآخر وثنيا كان الذمي أولى. ولو كانا مملوكين فلا حضانة لهما على الحر ولا على المملوك، بل أمره إلى سيده، لكن الأولى به أن يقره مع الأم. وكذا إن كان مملوكا والأبوان حرين أو أحدهما، ومن لم يكمل حريته من الأبوين فكالقن، والولد المبعض يتبعض حضانته بين السيد وغيره.
* (ولا حضانة للمجنونة) * ولا المجنون مطبقا أو لا لما عرف.
* (والأقرب عدم اشتراط عدالتها) * ولا عدالته، وإنما خصها لما عرفت:
من أن الولد للأب.
فالمهم بيان أنه: هل ينتزع منه ويدفع إلى الأم بدون العدالة؟ ووجه القرب إطلاق الأدلة، وعموم الإشفاق.
ويحتمل الاشتراط كما في المبسوط (4) والتحرير (5) والجامع (6) والوسيلة (7)، لأنها أمانة لا يليق بالفاسق، ولأنه ربما فتنه إن كان مميزا، ولا شبهة في اشتراط الأمانة فيما يتعلق بالحضانة والتربية.
* (ومهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد) * إن