كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٥٦٠
أو) * يمكن * (وكيله. ولو ارتدت سقطت النفقة، فإن غاب وأسلمت) * في غيبته * (عادت نفقتها عند إسلامها) * لا بعد العلم ومضي زمان الوصول كما في النشوز، وإن كانت الردة كالنشوز بل أقوى * (لوجود التمكين هنا) * في الردة، وإنما الردة مانعة من وجوب النفقة، فإذا زالت عاد الوجوب.
* (بخلاف الأول) * فإنه لا تمكين فيه، والنفقة بإزاء التمكين والتسليم، فلا تعود إلا بعود التسليم كذا في المبسوط (1) وغيره.
وفيه: أنه لا تمكين مع الردة، فإن التمكين هو التسليم، ولا تسليم إذا لم يمكن التسلم، وكان المانع من جهة المسلم.
* (وتستحق النفقة) * الزوجة * (المسلمة والكتابية) * والحرة * (والأمة إذا أرسلها) * إليه * (مولاها ليلا ونهارا) * لعموم الأدلة، بخلاف ما إذا لم يرسل الأمة إلا ليلا أو نهارا كما تقدم، لعدم التمكين التام، لأنها لكونها أمة ليست أهلا للاستقلال في التمكين لملك المولى منافعها إلا ما ملكه منها الزوج وهو الاستمتاع، فلا عبرة إلا بتمكين المولى، بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرة البالغة من زوجها فإنه لا عبرة به. ولا يسقط نفقتها إذا كانت ممكنة، لأنها مالكة لنفسها، فهي مستقلة بالتمكين.
ويؤيد (2) ذلك: أنه لا نفقة للأمة إلا من مال المولى، فإن أراد اسقاطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل، فإذا لم يفعل لزمته النفقة، بخلاف الحرة فربما تنفق على نفسها من مالها. وجواز منع المولى للأمة نهارا [لما تقدم] (3): من بقاء حق الخدمة له لا يستلزم أن يكون التمكين التام بالنسبة إليها هو التمكين ليلا ليلزم به النفقة، فإن الاجماع منعقد على أنه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التام، مع تفسيره بالتمكين كل حين في كل مكان.
وقد يقال: إنما انعقد الاجماع على سقوط النفقة بالنشوز، ولا نشوز هنا،

(١) المبسوط: ج ٦ ص ١٨.
(2) في ن بدل " ويؤيد " ويؤكد.
(3) لم ترد في ن.
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست