* (ولا تجب بالمتعة) * إجماعا * (ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت في أي موضع أراد) * إن كان لائقا بمثلها من كل استمتاع محلل أراد.
* (فلو مكنت قبلا ومنعت غيره) * من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذر * (سقطت نفقتها) * كلا أو بعضا كما مر، مع احتمال عدم السقوط أصلا.
* (وكذا لو مكنته ليلا) * خاصة * (أو نهارا) * خاصة * (أو في مكان دون آخر مما) * أي: وقت أو مكان * (يجوز فيه الاستمتاع) * سقطت كلا، كما أن البائع إذا قال: أسلم السلعة على أن تتركها في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحق به العوض.
* (وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز) * حتى يكون النشوز مسقطا لها * (أو) * إنما تجب * (بالتمكين؟ فيه إشكال) * من عموم أدلة الوجوب كقوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " (1)، وقوله: " ذلك أدنى ألا تعولوا " (2)، وقوله: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (3)، والأخبار (4). ومن الأصل، وما روي: أنه (صلى الله عليه وآله) زوج ودخل بعد سنين ولم ينفق (5)، وما روي عنه (صلى الله عليه وآله): من قوله: اتقوا الله في النساء فإنهن عواري عندكم، اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (6). فإنه (عليه السلام) أوجب لهن الرزق والكسوة إذا كن عندهم، وإن العقد يوجب المهر عوضا فلا يوجب عوضا آخر، وإن النفقة مجهولة، والعقد لا يوجب ما لا مجهولا، وهو الأظهر، وإن ضعفت أدلته غير الأصل فهو يكفينا، فإن أدلة الوجوب مجملة فيقتصر من مدلولها على موضع اليقين.
* (فلو تنازعا في النشوز، فعليه بينة النشوز على الأول) * لأن الأصل معها، وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع.