* (وتجبر على إرضاع اللبأ) * وهو أول اللبن * (لأن الولد لا يعيش بدونه) * كما ذكره الشيخ (1) وغيره، فإما المراد أنه لا يعيش غالبا، أو أنه لا يقوى ولا يشتد بنيته بدونه، وإلا فالوجود يكذبه.
* (و) * لكن * (لها الأجر عنه) * فإنه في الحقيقة عوض عن اللبن، فيكون كمن عنده طعام اضطر إليه ذو نفس محترمة، فإنه يجب عليه البذل وله أخذ العوض. وللعامة وجه بالعدم، لأنه حق متعين عليها، والأب عاجز عنه كما إذا أيسرت بالنفقة وهو معسر.
* (ثم أم الولد إن كانت مملوكة لأبيه كان له إجبارها على إرضاعه) * اتفاقا، لأنها بجميع منافعها ملك له. وكذا يجوز إجبار المملوكة على الإرضاع وإن لم تكن أما للولد ولا الولد ولد المولى.
* (وإن كانت حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر) * على الإرضاع * (مسلمة كانت أو ذمية، ومعتادة كانت لإرضاع ولدها أو لا) * لأن الزوج لم يملك منها هذه المنفعة.
نعم، إن تعذر إرضاع الغير وجب عليها، كما يجب عليها إرضاع اللبأ. واستدل بعض العامة. على الوجوب مطلقا بقوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " (2). ولا يتم، فإن حقيقته الجبر، وكما يتجوز به عن الإيجاب يتجوز به عن مطلق الطلب، ولا دليل من قرينة أو غيرها على الإيجاب، فليحمل على الطلب على أنه مقيد بإرادة إتمام الرضاعة، فيجوز أن يكون قرينة على أنه أولى وأتم من إرضاع الغير، لما عرفت من أن لبنها أفضل الألبان وأعظم بركة عليه وإن كان الظاهر أن القيد إنما هو لإكمال الحولين.
وعن مالك في أحد قوليه: إلزامها عليه إن كانت معتادة (3). * (وللأم) * إذا اتفقا