وفاقا للشيخ (1)، وبني: الجنيد (2) والبراج (3) وحمزة (4) وسعيد (5)، لأن الإرث أو زيادته يدل على الأقربية كما نبه عليه قوله تعالى: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " (6). ولقوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (7)، وتردد فيه المحقق (8) لعدم النص، ومنع أن الإرث أو زيادته يفيد الأولوية في الحضانة، ولا دلالة لآية: " أولي الأرحام " إلا على أنهم أولى من غيرهم وهو لا يجدي.
* (والأخت من الأبوين أو من الأب، أولى من الأخت من الأم) * وفاقا للخلاف (9) مع التساوي في الدرجة * (إما لزيادة القرب) * وهي في الأولى للانتساب من الطرفين * (أو لكثرة النصيب) * وهي فيهما.
واستشكل في الشرائع (10) أولا في استحقاقهن الحضانة، لعدم الورود بها إلا في الأبوين وعدم نصوصية آية: " أولي الأرحام " في مثلها، ثم في الترجيح للاشتراك في أصل الإرث وإن زاد نصيب إحداهما مع تساوي الأخت للأب خاصة والأخت للأم في القرب، ولذا حكم في المبسوط أولا بأولوية الأخت للأب، ثم قوى القرعة (11).
* (وكذا أم الأب أولى من أم الأم) * مع التساوي في الدرجة لكثرة النصيب مع كون الأب أحق في الأصل، فكذا المنتسب به. ويحتمل القرعة للتساوي في الدرجة إن قلنا بأصل الاستحقاق للدخول في مفهوم الأم.
* (والجدة أولى من الأخوات) * وفاقا للخلاف (12) * (لأنها أم) * وفي