تسع) * سنين، ولم أقف على مستنده، إلا أن يقال: إنها لما كانت مستورة ولا بد للأب من التبرح (1) كثيرا لم يكن لها بد من ولي يربيها إلى البلوغ، وحده تسع سنين.
أو إنا نستصحب الولاية فيها، وإنما خرجت عن الولاية على الذكر قبل البلوغ للخبر السابق، وهو وإن كان مطلقا إلا أن الأليق بالذكر ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعا، والأنثى بخلافه، إذ بلوغ السبع وقت التأديب والتربية لهما، وتأديبه أليق بالأب وتربيتها بالأم.
* (وقيل) * في المقنع (2): * (ما لم تتزوج) * الأم وهو المحكي عن أبي علي (3)، لخبر سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (4).
ويمكن حمل الخبر وكلامي الصدوق وأبي علي على ما قبل البلوغ كما يقتضيه الأصول، كما هو صريح الخلاف (5)، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين على القول بالبلوغ بها * (ثم يصير الأب أولى) * بها إن لم تبلغ وترشد بالتسع.
وأما اشتراط الحرية والإسلام والعقل في الأم فلأنها بانتفاء أحدها يخرج عن أهلية الولاية، لأن الأمة مملوكة المنافع لغيرها فلا تفرغ للاشتغال بتربية الولد، وإن أذن المولى فإن له الرجوع كلما أراد، فربما تضرر به الولد، ولفحوى ما دل على اشتراط الحرية في الأب كما سيظهر.
ولا سبيل للكافرة على الولد المسلم، وربما ضل بصحبتها وتأدب بآدابها.
ولا بد للمجنونة ممن يحضنها على أن الأولى اشتراط الأمانة فيها كما اعتبره الشيخ (6) وجماعة، ولا أمانة لكافرة ولا مجنونة.