* (هذا) * الذي ذكر من أحقية الأم في مدة الرضاع وبعدها * (إذا لم تتزوج الأم فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، ويصير الأب أولى) * إن كان، للإجماع والأخبار، ولأنها بالتزوج صارت مملوكة الاستمتاع كل حين على كل حال، وهو يخل بإيفاء حق الحضانة.
وأجرى القاضي في المهذب أم الأم مجرى الأم لدخولها في الأم، فذكر: أن الأم إن تزوجت كانت الحضانة لأمها إن كانت ولم تكن متزوجة بغير جد الولد (1) وهكذا. ونص في المبسوط (2) والخلاف (3) على أولوية الأب من أم الأم، وهو الموافق للأصل.
* (فإن طلقت) * الأم * (عادت ولايتها) * لزوال المانع، خلافا لابن إدريس (4) استصحابا. والعود من حين الطلاق * (إن كان بائنا، وإلا) * فإنما تعود * (بعد العدة) * لبقاء علقة الزوجية قبلها، وكلام المبسوط (5) يعطي العود بالطلاق.
* (فإن مات) * الأب * (فالأم أحق بالذكر والأنثى من كل أحد: وصيا كان أو غيره) * قريبا كان أو غيره * (إلى أن يبلغا) * لأنها أشفق وأرفق " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (6).
ولصحيح ابن أبي عمير أرسل عن زرارة أنه سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله (7).
ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: فإذا مات الأب فالأم أحق به