* (وعلى الثاني عليها إقامة البينة بالتمكين) * لأن الأصل معه، فهذه واحدة من ثمرات الخلاف.
* (و) * من ثمراته: أنه * (لو لم يدخل ومضت مدة استحق النفقة فيها على الأول إن كانت ساكتة، إذ لا نشوز، دون الثاني) * كما في المبسوط (1) * (إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه) * بخلاف ما إذا صرحت بالتمكين التام ولم تلفظ ولا فعلت ما ينافيه، وبخلاف ما لو دخل ولم يطرأ ما ينافي التمكين، لحصول التمكين في الأول والوثوق في الثاني، وفيه تنبيه على الاكتفاء بالتمكين مرة مع الوثوق.
* (و) * منها: أنه * (لو كان غائبا فإن كانت قد مكنت) * قبل ولم يطرأ ما يعارضه * (استحقت النفقة) * زمن الغيبة على القولين، لحصول المقتضي وانتفاء المانع.
* (وإن غاب قبل) * التمكين الفعلي وهو * (الدخول) * المستلزم للوثوق بالتمكين التام * (أو قبل التمكين) * القولي، أو المراد به الوثوق، بالقول كان أو بغيره * (فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين وجعلناه شرطا أو سببا) * كان الحكم ما في المبسوط (2): من أنه * (لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو) * وصول * (وكيله) * للقبض (3)، فيجب النفقة من حين القبض.
* (ولو أعلم فلم يبادر) * بنفسه * (ولم ينفذ وكيلا سقط عنه) * الانفاق * (قدر وصوله وألزم بما زاد) * أي: بنفقته، وكذا الحال لو أعلمت الزوج بالتمكين من غير حضور عند الحاكم، وأما على القول الأول فهي مستحقة للنفقة بالعقد، فلا تتفرع عليه هذه الأحكام.
* (و) * أما * (لو نشزت) * قبل الغيبة * (وعادت إلى الطاعة) * فعلى القولين * (لم تجب النفقة حتى يعلم) * الزوج * (وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها