من العصبة (1). وظاهر الإطلاق منه ومن غيره أنه لا يسقط هنا بالتزوج كما صرح به في التلخيص (2) والإرشاد (3)، وهو الوجه لإطلاق الأدلة هنا من غير معارض، وما دل على السقوط بالتزوج - كما سمعته - إنما هو عند وجود الأب، والاشتغال بحقوق الزوج لا يكفي بمجرده للإسقاط.
* (وكذا الأم الحرة) * المسلمة * (أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت) * بغيره * (إلى أن يبلغا) * لانتفاء الأهلية عنهما. ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل: أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب (4). وفي خبر داود الرقي: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها (5).
* (فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم) * وعليه يحمل الخبران.
* (ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى) * وفاقا لابن إدريس (6) والمحقق (7)، فإن أصل الحضانة للأب، لأن له الولد انتقلت عنه إلى الأم مع وجودها، بالنص (8) والإجماع، فإذا انتفيا انتقلت عنه إلى أب الأب لأنه أب ومشارك للأب في كون الولد له وله الولاية عليه في المال وغيره، فكذا في الحضانة، ولا يرد أن أم الأم وأم الأب تسميان بالأم، فيشملهما ما دل على حضانة الأم، لأنها لما خالفت الأصل اقتصرنا فيها على اليقين.
* (فإن فقد) * الجد للأب * (فللأقارب) * الحضانة * (على مراتب الإرث) *