لوجوب إطاعة المولى، كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه.
ويدفعه أن الأصل البراءة، إلا فيما أجمع فيه على الوجوب، ولا إجماع هنا، بخلاف الحائض ونحوها.
* (ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها لم يجب النفقة، وإن كان الزوج صغيرا) * لا يحرم عليه الاستمتاع أو لا يريده منها لتكون كالناشزة (1) * (فإن الاستمتاع بالصغيرة) * لا يكون إلا بغير الوطء، وهو استمتاع * (نادر لا عبرة به) * إذ ليس مقصودا بالذات، وصغر الزوج بحيث لا يريد الاستمتاع لا يفيد على القول بكون التمكين شرطا أو سببا لوجوب النفقة، لصدق انتفائه، ولا يفيد تمكينها من الوطء ء وإن حرم، أو كان الزوج صغيرا يمكنه الوطء، ولا يحرم عليه، فإنه تمكين غير مقصود شرعا.
والفرق بينها وبين الحائض أن الحائض أهل للاستمتاع بالذات، وإنما المانع أمر طار بخلافها، وأنها ليست أهلا للتمكين، لصغرها ونقصها، ولا عبرة بتسليم الولي، لأنها ليست مالا، بخلاف الحائض فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها، والإجماع على استثناء زمن الحيض ونحوه، فالتمكين التام في الشرع هو: التمكين في غير هذه الأحوال، بخلاف حال الصغر فإن استثناءه غير معلوم، والأصل البراءة من النفقة.
وذهب ابن إدريس (2) إلى استحقاقها النفقة، بناء على أنها لا يسقط إلا بالنشوز، ولا نشوز هنا، إلا إذا كان الزوج أيضا صغيرا فلا نفقة لها، إذ لا يجب على الصغير شئ، ولا عبرة بتسلمه، وتسلم الولي لا عبرة به، فإن تسلم الزوجة منوط بالشهوة، و (3) لأنه لا شهوة للصغير، فلا استمتاع له بوجه، فالمراد به البالغ في الصغر إلى حد لا يتلذذ بالاستمتاع، أو لأن امتناع الاستمتاع فيه أشد، لوجود المانع من الطرفين، ولذا (4) يقال: إن عدم الوجوب هنا أولى منه إذا كان الصغير