* (ولو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة، فإن أمكنه استدعاؤها إليه) * ومن الإمكان كون المحبس مسكن مثلها أو دونه ورضيت به كما في التحرير (1) * (وفاها) * ليلتها وجوبا * (وإلا قضاها) * حيث يمكن.
* (ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات) * إن أمكن * (فإن امتنعت واحدة) * من الإجابة * (سقط حقها) * للنشوز، إلا إذا لم يمكنها الإجابة ولو بترفعها لشرفها عن الخروج إليه في المحبس كما نبه عليه في التحرير (2).
* (ولو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع) * لما عرفت من اشتراك حق القسم بين الزوجين * (فإن قبل فليس للموهوبة الامتناع) * إذ ليس لها الامتناع إذا استدعاها الزوج، ولأنه زيادة في حقها، وللشافعية وجه غريب باشتراط رضاها (3). * (ولا لغيرها) * من الضرات، إذ لا حق لهن في ذلك.
* (وليس له المبيت) * في تلك الليلة * (عند غير الموهوبة أو الواهبة) * إن رجعت في الهبة أو امتنع من القبول أو رجع عنه، لأنه رجوع عن القبول قبل القبض، وقد جوز في العين فهنا أولى، وعدم الجواز لأنها حق الواهبة، فعليه أن يضعها حيث شاءت لا حيث شاء.
* (ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة، بات عندها ليلتين) * متصلتين وجوبا، إلا إذا رضيت هي والباقيتان بالتفريق. * (وإلا ففي جواز الاتصال نظر أقربه العدم، لما فيه من تأخير الحق) * لغيرها، ولا يجوز إلا بالإذن من المستحق، ولأن الواهبة قد يرجع بينهما ففيه تفويت حقها من الرجوع. ووجه الجواز أنه أسهل عليه مع (4) انضباط المقدار، ومنع لزوم الترتيب.
* (وإن وهبت) * ليلتها * (من الزوج كان له وضعها أين شاء) * عند أية