لا يختص بإحداهن) * فإنه في حكم الإقامة، وعليه نقل الكل.
* (فإذا خص واحدة) * بالاستصحاب * (قضى للبواقي) * لتعلق حقوقهن به على السواء * (بخلاف سفر الغيبة) * وهو السفر للتجارة ونحوها بعزم الرجوع، فإنه لا حق لهن فيه.
ونسب في الشرائع الفرق بين السفرين إلى القيل (1). وفي المبسوط: أن في سفر النقلة وجهين - ولم يرجح شيئا منهما - أحدهما: قضاء مدة السفر لذلك، والآخر قضاء مدة الإقامة معها في بلد النقلة خاصة دون مدة السفر، لأنها حصلت معه في السفر بحق كما في سفر الغيبة (2).
* (ولو سافر) * للغيبة بإحداهن * (بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع) * عشرة أيام فصاعدا * (قضى للباقيات ما أقامه) * لأنه مقيم، بخلاف ما إذا أقام مقام مسافر وهو ما لا يتم معه الصلاة. وعلى الجملة لا يقضي ما سمي فيه في الشرع مسافرا ويقضي ما سمي فيه مقيما.
وأطلق في التحرير القضاء إن أقام أكثر من عشرة أيام (3) من غير تعرض للنية، ولعله المراد.
* (دون أيام الرجوع على إشكال) * من انقطاع السفر بالإقامة فهو سفر جديد لم يقرع فيه، وقد عرفت أنه إذا استصحب إحداهن بلا قرعة كان في القضاء وجهان.
ومن أن سفر الغيبة يتضمن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد وإن تخللت الإقامة في البين، مع أصالة عدم القضاء، وقوة القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعة خصوصا ولا مجال لها.
* (ولو عزم على الإقامة أياما) * في أثناء سفر الغيبة في موضع * (ثم أنشأ) * منه * (سفرا آخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه) * قضاء أيام