وكذا إن فارق التي باتها عندها ولم يجدد نكاحها ولا نكاح غيرها مع المظلومة، بناء على أنه لا عبرة بالقضاء حينئذ إلا من نوبة المظلوم بها كما سيظهر. ويحتمل صحة القضاء من حقه من الدور.
وتردد في القضاء في الإرشاد (1) وظاهر التلخيص (2) كالمحقق (3) من الشك في سقوط الحق بانقطاع القسمة وتباين الحقوق بتباين النكاحين، فلا يفيد قضاء مثل ما فات في أحدهما في الآخر، بل يجب العدل في كل منهما، فلو قضى لها في الثاني لزم الجور على الآخر، وبهذا يقوى الفرق بين الرجعة وتجديد النكاح، وعلى وجوب القضاء يتجه وجوب الرجعة أو التوصل إلى التجديد إن لم يمكنه التخلص من حقها بدون ذلك.
* (ولو ظلمها) * أي الرابعة * (بعشر ليال - مثلا - فأبانها، فات التدارك وبقيت) * عليه * (المظلمة) * لعدم إمكان القضاء ولو بالرجوع. * (فإن جدد نكاحها قضاها) * لما عرفت * (إلا إذا) * فارق الباقيات و * (نكح جديدات أو لم يكن في نكاحه) * الآن * (المظلوم بها) * أي بسببها على الرابعة، أي التي بات عندها في ليلة الرابعة، بل فارقها ونكح جديدة مع بقاء الباقيتين أيضا.
* (فيتعذر القضاء) * في الصورتين * (ويبقي المظلمة) * عليه إلى أن يتخلص منها بوجه أو يفارق إحدى الباقيات أو يستوهبها، فإنه إنما يجوز لها القضاء من نوبتها، ولذلك إن أبانها مع المظلوم بها لم يقضها حقها، إلا إذا جدد نكاحها، فلا يحسب من القضاء ما بيته عندها قبل تجديد نكاح المظلوم بها.
والأولى تعليق هذا الاستثناء بجملتي القضاء في المسألتين، لئلا تبقي الأولى مطلقة، وإن بقي في الأولى استثناء صورة أخرى هي أن لا يكون قد بات في ليلتها عند إحدى الباقيات كما ذكرنا.