يقابل عينا أو منفعة، وليس هذا إلا مأوى وسكنى. وفيه تردد لمنع الحصر، ولأن علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل له امرأتان فقالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس (1). ولذا اقتصر في التحرير على النسبة إلى الشيخ (2)، كما نسب في الشرائع إلى القيل (3).
وعلى الأول * (فترد ما أخذته) * مع بقاء العين وبدله إن تلف مع الجهل بالحال، وأما مع العلم فقد سلطها على الإتلاف من غير عوض، فلا يأخذ عوضه.
* (ويقضي) * الزوج ليلتها * (لأنه) * لم يسقطها عنه إلا بالعوض، و * (لم يسلم لها العوض) * وللعامة وجه بعدم القضاء (4).
* (ولا قسمة للصغيرة) * لأن من لا يستحق النفقة لا يستحق القسم. قال في المبسوط: النفقة والقسم شئ واحد، فكل امرأة لها النفقة فلها القسم، وكل من لا نفقة لها فلا قسم لها (5).
ولعل السر في انتفاء القسم لها أن الحكمة فيه الإنس وزوال الحياء والاستيحاش ليكمل الاستمتاع بها، والصغيرة لا تقبل الاستمتاع، وللعامة قول باستحقاق المراهقة (6).
* (ولا للمجنونة المطبقة) * مخوفة أم لا كما يقتضيه الإطلاق لانتفاء الإنس في حقها. وفي المبسوط: أن الجنون ضربان: جنون يكون فيه تخريق ثياب ووثوب وضرب وقتل فلا قسم لها، وهو ظاهر للضرر. وآخر أنها تصرع صرعا أو يعتريها الغشيان فلها القسم (7). ولم يتعرض للدائم الغير المخوف.