لها في المضاعفة، فإذا قسم لاثنتين لكل منهما ليلتين كان له أربع بعد ليلتي الأولى وبعد ليلتي الثانية، وتنزلت الليلتان منزلة ليلة، فلا يكون له فيهما حق، فله أن يأخذ بحقه بعد الأولى، بأن يبيت بعد ليلتها عند غيرهما وأن يأخذه بعد الثانية فهنا أيضا لما وفى لكل من الاثنتين خمس عشرة كان الجميع حقهما، فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الثلاث، ثم يبيت عند الثالثة خمس عشرة ليلة، وأن يؤخر حقه عن توفية الثالثة حقها، وعلى كل فلها الخمس عشرة كاملة. وإذا رجعت الرابعة إلى الطاعة بطل ما كان له من الحق، كما لو كانت له ثلاث فتزوج رابعة في الليلة الرابعة أو يومها.
* (وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما) * بلياليهن أو ليلا مجازا * (ثم أراد القضاء) * للثالثة * (فأطاعت الناشز فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا وللناشز يوما خمسة أدوار، فيحصل للمظلومة خمسة عشر) * ليلا * (عشرة قضاء) * لأنه كان لها عن كل ثلاث ليال ليلة لنشوز الرابعة وقد بات فيها عند إحدى الأخريين * (وخمسة أداء) * فكلما بات عندها ليلتين قضاء كانت الثالثة أداء لها، بخلاف الصورة الأولى فإن تمام الخمس عشرة فيها أداء، لانتفاء الظلم * (و) * يحصل * (خمسة للمطيعة) * كما في الأولى.
* (ولو طلق الرابعة) * مثلا * (بعد حضور ليلتها أثم) * كما في المبسوط (1) * (لأنه أسقط حقها بعد وجوبه) * ويمكن القول بعدم استقرار الوجوب، إلا مع استقرار الزوجية.
* (فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها) * لها كما في المبسوط (2) * (لأنها كانت واجبة لها) * ولم يطرأ مسقط، وإنما كان الطلاق مانعا من الوفاء، إلا أن يستحل منها بوجه، أو يكون في الليلة التي ظلمها بها لم يبت عند واحدة من الباقيات، أو فارق التي باتها عندها أيضا وتزوج بالمظلومة مع جديدة فإنه لا يمكنه القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات، لاستيعاب حقوقهن الليالي،