ولعموم خبر معمر بن خلاد سأل الرضا (عليه السلام) عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض؟
فقال: لا (1). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): من كان عنده امرأتان، فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى (2). وسأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي الكاظم (عليه السلام) عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟
قال: لا بأس وأجهد في العدل بينهما (3).
ولا يجب للأصل، ولهذا الخبر، ولقوله تعالى: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " (4).
* (و) * يستحب * (أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها) * لما عرفت من الخبر، والقول بالوجوب، ويرشد إليه ما سمعته الآن من النهي عن الوضوء عند الأخرى.
* (وأن يأذن لها في حضور موت أبويها) * وغيرهما من أقاربها لما فيه من الإرفاق والتأليف وجبر القلوب، والإعانة على صلة الرحم.
* (وله منعها عن عيادتهما) * وحضور موتهما. * (و) * بالجملة * (عن الخروج عن منزله إلا لحق واجب) * عليها لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين والخروج ينافيه.
* (وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن) * على التفصيل المتقدم، وإنما كرر ذكره هنا لأن جواز منعه لها عن الخروج لغير حق واجب، وعن نحو حضور موت الأبوين وعيادتهما ربما يوهم جواز الإسكان في منزل لسهولة الاستمتاع بذلك.
* (فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة