قبل توفيتهما ما لهما من حق التخصيص * (لم يندرج حقها من التخصيص في السفر، بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن السفر لا يدخل في القسم) * والتخصيص إنما هو من ليالي القسم، خلافا للشيخ فأدرج حقها في السفر (1)، لحصول المقصود به فيه وهو الإنس وزوال الحشمة.
* (ثم) * إنه لا بد من أن * (يقضي حق المقيمة) * إذا حضر، من الثلاث أو السبع على القولين، إما بعد قضاء حق المصحوبة أو قبله إن ترتبتا في النكاح أو بالقرعة، وذلك لاستصحاب ما لها من الحق من غير ما يدل على اسقاط صحبة الأخرى في السفر له. كما أنه إذا قسم للأربع لكل منهن ليلة فبات عند ثلاث ثم سافر واستصحب معه غير الرابعة فإنه يبقى عليه حق الرابعة، فإذا أعاد وفاها حقها. وللعامة وجه بالعدم حكى في المبسوط (2) للزوم تفضيلها على المصحوبة، لأنه لم يقضها ما لها من الحق، وإنما دخل حقها في السفر، فلو قضى المقيمة حقها لزم التفضيل.
* (ولو كان له زوجتان في بلدين، فأقام عند واحدة عشرا) * مثلا * (أقام عند الأخرى كذلك، إما بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده) * إن لم يكن مسافرا وكانت إقامته على جهة القسمة، وما يمضي عليه في السفر بين البلدين لا يحسب من لياليه ولا من ليالي إحداهما.
وإن لم يكن على جهة القسمة لم يلزمه للثانية إلا خمس، لأن له نصف الدور، فنصف العشر حقها ونصفها تبرع. وفي المبسوط (3) كما في الكتاب من الإطلاق، ولما فيه من الحاجة إلى التفصيل المذكور نسب في الشرائع إلى القيل (4).
* (ويستحب التسوية بينهن في الانفاق وإطلاق الوجه) * والجماع، لأنها من العدل المرغوب شرعا، وفيها جبر قلوبهن وحفظهن عن التحاسد والتباغض،